المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان
207
مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
اللّه تعالى بأن تكون الجبال له ذهبا وفضة لفعل ، فمات ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعا من شعير رحمة من اللّه تعالى ليتأسّى به الفقراء من الصالحين ، وإلا فالأموال كانت تأتي إليه كثيرة عظيمة ، وصل إليه قبال من البحرين وهو ثمانون ألفا ، فقسمه صلى اللّه عليه وآله وسلم غرفا غرفا وكفا [ كفا ] « 1 » ، فما قام من مقامه ومنه درهم فرد ، حتى أعطاه صلى اللّه عليه وآله وسلم وكذلك فعله في كل مال ، والحمد للّه فهذا واضح للمتأملين ، وما يعقلها إلا العالمون . [ الحجة على جواز تحريق المهجم ] وسألت : ما الحجة على جواز تحريق المهجم وفيه « 2 » المشايخ والحرم والأيتام الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا . الكلام في ذلك : إن حريق المهجم إنما كان لما قصدها جنود الحق وفيها جند الظالمين فلقوهم دونها ، ونصر اللّه عليهم فقتلوهم وهزموهم إليها ، فلما دخلوها قوتلوا في أزقتها ، وضاق المجال ، وتعذر أكثر القتال ، فلما كان ذلك كذلك حرقوا البلد ليتصلوا بالعدو الظالم من غير قصد ولا مضرة طفل ولا حرمة ولا يتيم ، ومن الشرع المعلوم أن البغاة والفساق والمشركين لو تترسوا بالمؤمنين أو الأطفال أو النساء ولم يتمكن المحقون من قتلهم إلا بقتل الأطفال والمؤمنين والنساء لجاز ذلك للمحقين قتلهم ليصلوا إلى أعداء اللّه الظالمين ، فكيف إذا لم يقصدوا ، فهذا جواب على أغلظ حكم يكون علينا . فأما إذا رجعنا إلى أن مذهب أهل البلد مذهب الجبر والقدر ، وعلمنا أن بلاد
--> ( 1 ) سقط من ( أ ) ، وهو في ( ب ) . ( 2 ) في ( ب ) : وفيها .